تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة التسعون [الثابت بيقين - الاستصحاب]

أولا: ألفاظ ورود القاعدة:

ما عرف ثبوته بيقين لا يحكم بزواله بالاحتمال (1). أو "لا يزال إلا بيقين مثله" (2).

وفي لفظ: ما عرف ثبوته فالأصل بقاؤه (3). ما لم يظهر خلافه.

وفي لفظ: ما عرف ثبوته فالأصل بقاؤه، ما لم يتيقن بزواله، أو "إلى أن يتبين سبب زواله" (4).

وفي لفظ: ما عرف ثبوته فالأصل بقاؤه حتى يقوم دليل الزوال (5).

وفي لفظ: ما عرف قيامه فالأصل بقاؤه ما لم يعلم الهلاك (6).

وفي لفظ: ما علم ثبوته فالأصل بقاؤه ما لم يعرف المسقط (7).

(1) المبسوط ج 6 ص 51.

(2) المبسوط ج 24 ص 13.

(3) المبسوط ج 10 ص 180، وج 20 ص 123، ج 25 ص 117.

(4) نفس المصدر ج 17 ص 36، 45.

(5) المبسوط ج 29 ص 149.

(6) شرح السير ص 1231.

(7) المبسوط ج 26 ص 163.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٩ · الصفحة ١٥٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٩ · ص ١٥٨