القاعدة التسعون [الثابت بيقين - الاستصحاب]
أولا: ألفاظ ورود القاعدة:
ما عرف ثبوته بيقين لا يحكم بزواله بالاحتمال (1). أو "لا يزال إلا بيقين مثله" (2).
وفي لفظ: ما عرف ثبوته فالأصل بقاؤه (3). ما لم يظهر خلافه.
وفي لفظ: ما عرف ثبوته فالأصل بقاؤه، ما لم يتيقن بزواله، أو "إلى أن يتبين سبب زواله" (4).
وفي لفظ: ما عرف ثبوته فالأصل بقاؤه حتى يقوم دليل الزوال (5).
وفي لفظ: ما عرف قيامه فالأصل بقاؤه ما لم يعلم الهلاك (6).
وفي لفظ: ما علم ثبوته فالأصل بقاؤه ما لم يعرف المسقط (7).
(1) المبسوط ج 6 ص 51.
(2) المبسوط ج 24 ص 13.
(3) المبسوط ج 10 ص 180، وج 20 ص 123، ج 25 ص 117.
(4) نفس المصدر ج 17 ص 36، 45.
(5) المبسوط ج 29 ص 149.
(6) شرح السير ص 1231.
(7) المبسوط ج 26 ص 163.