تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

السابقة.

ومنها: إذا أمره ببيع سيارة له، فباعها. فليس له أن يبيع سيارة أخرى له بحجة أنه أمره ببيع سيارته؛ لأنه حينما باع ما أمر ببيعه فقد نفذ ما أمر به، وانتهى توكيله فيما وكل به. فليس له أن يبيع أخرى إلا بأمر جديد.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٩ · الصفحة ١٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٩ · ص ١٥