القاعدة التاسعة والسبعون [المشروع لمعنى]
أولا: لفظ ورود القاعدة:
ما شرع فعله لمعنى فلم يوجد في حق بعض المكلفين، وأمكن فعله، هل يسقط عنه اعتبارا بنفسه أو لا اعتبارا بجنسه (1)؟
ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
من المشروعات ما شرع لمعان وحكم شرعية إذا وجدت في حق بعض المكلفين وجب فعلها عليهم. ولكن قد لا توجد هذه المعاني في حق مكلفين آخرين، فهل يجب عليهم الفعل مع الإمكان ولو لم يوجد المعنى اعتبارا بجنس الفعل؟ أو يسقط عنهم اعتبارا بعدم انطباق الحكم عليهم؟ خلاف.
ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
شرع الحلق أو التقصير في الحج والعمرة للتحلل من أفعالهما بعد الانتهاء، فإذا وجد شخص أصلع - لا شعر في رأسه - فهل يستحب له إمرار الموسى عليه اعتبارا بجنس الفعل، أو لا يستحب له لأنه لم يوجد الحلق في حقه؟ خلاف. وبعضهم أوجب إمرار الموسى على رأسه.
(1) المنثور ج 3 ص 141.