تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة السبعون [حرمة الاستعمال والاتخاذ]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

ما حرم استعماله حرم اتخاذه (1).

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

أن ما حرم الشارع على المسلم استعماله يحرم عليه أيضا اتخاذه واقتناؤه؛ لأن الاتخاذ والاقتناء قد يكون وسيلة للاستعمال فيما بعد، فهذا من باب سد الذرائع.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

حرم الشارع الحكيم على الرجل المسلم لبس الذهب، فبناء على ذلك يحرم عليه أن يتخذه أو يقتني خاتما من الذهب.

ومنها: كما حرم على الرجال لبس الحرير يحرم عليهم اقتناء أثواب الحرير أو اتخاذها دفعا للوقوع في الاستعمال المحرم بعد ذلك.

ومنها: تحريم استعمال أواني الذهب والفضة للرجال والنساء، فكذلك يحرم عليهم اتخاذها واقتناؤها - كتحفة - حتى لا يكون ذلك وسيلة إلى استعمالها من بعد.

ومنها: تحريم اتخاذ الكلب لمن لا يصيد أو لا يريد أن يحرس ماشيته أو زرعه.

(1) المنثور ج 3 ص 139، أشباه السيوطي ص 150، وينظر الوجيز ص 387 فما بعدها.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٩ · الصفحة ١١٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٩ · ص ١١٩