تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة:

الإجارة جوزت للحاجة، ويجوز أخذ العوض عنها من المستأجر.

ومنها: يجوز إجارة المرضعة للحاجة، والمربية للطفل كذلك (1)، بل قد يدخل ذلك في باب الضرورة ويجوز أخذ الأجرة عليه.

(1) التوقيف ص 263.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٩ · الصفحة ١١٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٩ · ص ١١٥