تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة الخامسة والستون [الوقف والعرف]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

ما جرى العرف بين الناس بالوقف فيه من المنقولات يجوز؛ باعتبار العرف (1).

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

الوقف: هو مصدر يقف وقفا. والمراد به الموقوف أي العين المحبسة إما على ملك الواقف وإما على ملك الله تعالى (2).

أو هو: حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه - بقطع التصرف في رقبته - على مصرف مباح (3).

فالوقف في اللغة: الحبس، وفي الشرع حبس العين على ملك الواقف والتصدق بالمنفعة، أو حبس العين على ملك الله تعالى والتصدق بالمنفعة (4).

أو هو: حبس المملوك وتسبيل منفعته مع بقاء عينه ودوام الانتفاع به من أهل التبرع على معين يملك بتمليكه، أو جهة عامة، في

(1) المبسوط ج 12 ص 45.

(2) القاموس الفقهي ص 385.

(3) نفس المصدر ص 386.

(4) التعريفات ص 274.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٩ · الصفحة ١١٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٩ · ص ١١٠