لكن إذا كان المضارب حين اشتراها أشهد أنه يشتريها لنفسه فذلك جائز إذا كان رب المال أذن له في ذلك. - وما اشتراه فهو له - وهو ضامن لرب المال الثمن؛ لأنه قضى بمال المضاربة دين نفسه، وإن كان رب المال لم يأذن له فالمشترى على المضاربة.
ومنها: إذا وكله في شراء شيء معين، فإذا قال: إنه اشترى هذا الشيء لنفسه يكون شراؤه للموكل لا لنفسه, لأنه يريد عزل نفسه في موافقة أمر الآمر، إلا إذا كان الموكل قد أذن له في ذلك.
مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٩ · الصفحة ١١