تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ومنها: يجوز السلم في كل مكيل وموزون وكذلك القرض.

ومنها: لا يجوز السلم في العددي المتفاوت، ولذلك لا يجوز قرضه (1).

رابعا: مما يستثنى من مسائل هذه القاعدة:

الجارية التي تحل للمقترض يجوز السلم فيها، ولا يجوز قرضها. لأنه لا يجوز قرض الجواري وإن جاز السلم فيهن بشروط.

ومنها: الدراهم المغشوشة، يجوز السلم فيها ولا يجوز قرضها.

(1) روضة الناظرين ج 3 ص 48، فما بعدها.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٩ · الصفحة ١٠٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٩ · ص ١٠٤