تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فلا يلتفت إليه؛ لأن عقد الهبة موجبه الإعطاء دون مقابل، فطلب الثمن يوجب حكما غير الحكم الذي انعقد له عقد الهبة.

لكن إذا قال: وهبتك هذه السيارة بعشرة آلاف، أو بثمن قدره كذا، فقوله بكذا أخرج الهبة مخرج البيع فدل على أن المقصود عقد بيع لا عقد هبة.

ومنها: إذا قال زوجتك هذه الجارية بمهر قدره كذا. فلا يجوز أن يحمل المخاطب هذا اللفظ على إرادة البيع.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ٩٨٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٨ · ص ٩٨٧