يتيمم، أو يغتسل ثم يتيمم.
ومنها: إذا ملك المكفر ثمن نصف رقبة فهل يعتقها ويصوم عن النصف الآخر شهرا. سبق وأن ذلك لا يجوز، فلا يكمل الأصل بالبدل.
ومنها: من قدر على نصف شاة فهل يشتريه ويصوم خمسة أيام عن دم التمتع؟ الصحيح لا بل ينتقل إلى الصوم.
رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة:
المسح على الجبيرة واجب بدل غسل ما تحتها، فإن المتوضئ يغسل أطرافه بالماء ويمسح ما فوق الجبيرة، فقد أكمل الوضوء بالمسح.
ومنها: من عنده ماء يكفي غسل بعض جسده، أو بعض أعضاء وضوئه. فقيل: يغسل ما استطاع ثم يتيمم للباقي. فقد جمع بين الأصل والبدل ورفا أحدهما بالآخر.
مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ٩٧٣