تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يتيمم، أو يغتسل ثم يتيمم.

ومنها: إذا ملك المكفر ثمن نصف رقبة فهل يعتقها ويصوم عن النصف الآخر شهرا. سبق وأن ذلك لا يجوز، فلا يكمل الأصل بالبدل.

ومنها: من قدر على نصف شاة فهل يشتريه ويصوم خمسة أيام عن دم التمتع؟ الصحيح لا بل ينتقل إلى الصوم.

رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة:

المسح على الجبيرة واجب بدل غسل ما تحتها، فإن المتوضئ يغسل أطرافه بالماء ويمسح ما فوق الجبيرة، فقد أكمل الوضوء بالمسح.

ومنها: من عنده ماء يكفي غسل بعض جسده، أو بعض أعضاء وضوئه. فقيل: يغسل ما استطاع ثم يتيمم للباقي. فقد جمع بين الأصل والبدل ورفا أحدهما بالآخر.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ٩٧٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٨ · ص ٩٧٣