القاعدتان التسعون والحادية والتسعون [الحكم قبل الوجود والوقوع]
أولا: ألفاظ ورود القاعدة:
لا يثبت حكم الشيء قبل وجوده (1).
وفي لفظ: لا يثبت حكم المعلوم قبل وقوعه (2).
وفي لفظ: المتوقع هل يجعل كالواقع (3)؟
وفي لفظ: ما قارب الشيء هل يعطى حكمه (4)؟ وتأتي في قواعد حرف الميم إن شاء الله تعالى.
ثانيا: معنى هذه القواعد ومدلولها:
إذا كان الشيء متوقعا وجوده، ويغلب على الظن حصوله في زمن آت قريب، فهل يثبت حكمه كأنه موجود حالا، أو لا يثبت حكمه إلا بعد وجوده ووقوعه؟ خلاف يظهر في كثير من المسائل. ولفظ القاعدتين الأوليين يفيد القطع بعدم ثبوت الحكم قبل الوجود والوقوع.
(1) أشباه ابن السبكي ج 1 ص 97 - 98، 245. قواعد الحصني ج 4 ص 42 فما بعدها، أشباه السيوطي ص 178 - 180.
(2) أشباه ابن السبكي ج 1 ص 97.
(3) المصادر السابقة وأشباه ابن الوكيل ق 2 ص 400، والمجموع للعلائي لوحة 133، وإعداد المهج ص 97.
(4) المصادر السابقة، وإعداد المهج ص 97.