تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة الحادية والخمسون [البدل المفيد]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

في الأموال، البدل المفيد عامل في الإباحة (1).

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

المراد بالأموال: التصرفات التي يكون ضمان نتائجها المال.

وقد سبق مثل هذه القاعدة ضمن قواعد حرف الباء

وينظر القاعدتان 14، 19 منها.

والمراد بالبدل المفيد: هو الإذن في الفعل.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا قال شخص لآخر: حطم بابي هذا أو زجاجي وكسره، ففعل، فهو غير ضامن؛ لأن الإذن يعتبر بدلا مفيدا لإباحة الفعل.

(1) المبسوط ج 24 ص 91.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ٩٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٨ · ص ٩٢