الخوارج.
أما إذا كان الخروج بغير تأويل للقرآن كقطاع الطرق والمفسدين في الأرض، ولم يكن لهم منعة - أي قوة. فلا بد من قتلهم إذا قتلوا، وحدهم إذا وطئوا حراما، وغرامتهم إذا سلبوا الأموال أو أتلفوها.
ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا تزيا بعض المجرمين بزي الجنود أو الشرطة وقطعوا طريق المسافرين فقتلوا بعض الناس وانتهكوا الحرمات واعتدوا على النساء وسلبوا الأموال. ثم قبض عليهم. فهؤلاء يجب قتلهم قصاصا لمن قتلوه من المسافرين، ويجب حدهم حد الزنا لانتهاكم الحرمات، كما يجب تغريمهم الأموال التي سلبوها من الناس؛ ودلك لأنهم غير متأولين للقرآن ولم يكن لهم منعة.
مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ٩٠٠