تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قاصدا للإتلاف، فهو ضامن آثم.

ومنها: من رمى طائرا فأصاب دابة لغيره، فهو ضامن للدابة، لكنه غير آثم لأنه لم يتعمد.

ومنها: إذا اشترى المضارب من مال المضاربة من يعتق على رب المال، كأبيه وأمه - انفسخ عقد المضاربة ووجب الضمان على المضارب متعمدا كان أو جاهلا.

ومنها: إذا كان نائما ومال على طفل بجواره فقتله، أو مال فأتلفه. فعليه دية الصغير والكفارة كما عليه ضمان المال المتلف.

رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة:

إذا كان في دار الحرب فرأى رجلا ظنه من الكافرين فأطلق عليه النار فقتله، ثم تبين أنه مسلم. فالأصح أنه لا تجب الدية.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ٨٩٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٨ · ص ٨٩٦