قاصدا للإتلاف، فهو ضامن آثم.
ومنها: من رمى طائرا فأصاب دابة لغيره، فهو ضامن للدابة، لكنه غير آثم لأنه لم يتعمد.
ومنها: إذا اشترى المضارب من مال المضاربة من يعتق على رب المال، كأبيه وأمه - انفسخ عقد المضاربة ووجب الضمان على المضارب متعمدا كان أو جاهلا.
ومنها: إذا كان نائما ومال على طفل بجواره فقتله، أو مال فأتلفه. فعليه دية الصغير والكفارة كما عليه ضمان المال المتلف.
رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة:
إذا كان في دار الحرب فرأى رجلا ظنه من الكافرين فأطلق عليه النار فقتله، ثم تبين أنه مسلم. فالأصح أنه لا تجب الدية.
مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ٨٩٦