القاعدة الخامسة عشرة [التحليف]
أولا: لفظ ورود القاعدة:
لا تحليف إلا بطلب الخصم (1).
ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
التحليف: تفعيل من الحلف، والمراد به طلب توجيه اليمين على المدعى عليه، عند عدم وجود بينة للمدعي.
فمفاد القاعدة: أنه لا يجوز للقاضي توجيه اليمين على المدعى عليه إلا بطلب من خصمه المدعي؛ لأن المطلوب أولا - بعد صحة الدعوى - بينة المدعي، فإن لم توجد فيجوز توجيه اليمين على المدعى عليه بشرط أن يطلب المدعي تحليفه.
ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا ادعى عليه مالا، ولم يأت المدعي بشهود، فإذا طلب المدعي توجيه اليمين على المدعى عليه وطلب من القاضي تحليفه فإن القاضي يحلفه. وأما إذا لم يطلب المدعي تحليف خصمه فلا يجوز للقاضي تحليفه، وإنما يقول للمدعي: هات شهودك أو بينتك ليشهدوا لك بما تدعي.
(1) الفرائد ص 18 عن دعوى الهندية ج 4 ص 13 - 14.