تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ومنها: من أكل أو شرب أو جامع حال صيامه ناسيا صومه فإن صومه صحيح عند الجمهور في الأكل والشرب ولا إثم عليه، غير أن مالكا رحمه الله يوجب عليه القضاء. واختلفوا في جماع الصائم الناسي (1).

ومنها: لو غطى رأسه أو مس طيبا حال إحرامه ناسيا فلا شيء عليه إذا أزال الغطاء وأثر الطيب عند تذكره.

(1) الإفصاح ج 1 ص 343.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ٧٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٨ · ص ٧٩