القاعدة الرابعة والثلاثون [اللهو واللعب]
أولا: لفظ ورود القاعدة:
اللهو واللعب عند الشافعي رحمه الله على الإباحة إلا أن يقوم دليل على التحريم (1).
ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
سبقت هذه القاعدة ضمن قواعد حرف الهمزة تحت الرقم 444.
اللهو: من لها يلهو، وأصل اللهو: الترويح عن النفس بما لا تقتضيه الحكمة (2).
واللعب: هو فعل الصبيان يعقب التعب من غير فائدة (3).
قال الشافعي ذلك بناء على أصله المعروف عنده: أن الأمور مبناها على الإباحة حتى يقوم دليل التحريم - خلافا لأبي حنيفة ومالك رحمهما الله تعالى. فعند الشافعي رحمه الله إن اللهو واللعب الأصل فيهما والقاعدة المستمرة أنهما مباحان، فلا يمنع الإنسان من لهو ولعب إلا إذا قام الدليل على تحريمه ومنعه.
(1) الأشباه والنظائر لابن الوكيل ق 1 ص 355، أشباه ابن السبكي ج 1 ص 430. مختصر ابن خطيب الدهشة ص 622.
(2) المصباح مادة "اللهو".
(3) التعريفات ص 204.