تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة الثانية والأربعون [الفعل الجمعي]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

الفعل المضاف إلى جماعة بعبارة الجمع يقتضي الانقسام على الأفراد (1).

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

المراد بالفعل المضاف إلى جماعة بعبارة الجمع: أن يسند الفعل إلى ضمير الجماعة المخاطبين أو الغائبين أو المتكلمين، فحينئذ يجب انقسام الناتج على الأفراد.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا برز عشرة من المشركين لقتال المسلمين، فقال الأمير لعشرة من المسلمين: إن قتلتموهم فلكم أسلابهم. فقتل كل رجل رجلا منهم، استحق كل قاتل سلب قتيله خاصة. وكأنه قال: من قتل قتيلا فله سلبه.

ومنها: إذا قال: أعط هذه العشرة الدراهم لهؤلاء العشرة المساكين. فإنه يعطي كل مسكين درهما.

(1) شرح السير ص 669.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ٧٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٨ · ص ٧٦