تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة الثانية عشرة [اعتبار الأدنى]

أولا: ألفاظ ورود القاعدة:

اللفظ إذا تعذر فيه اعتبار الأقصى يعتبر الأدنى (1).

وفي لفظ: المعتبر أدنى ما يتناوله اللفظ (2). وتأتي في حرف الميم إن شاء الله تعالى.

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

كل لفظ له دلالته ومعناه، فإذا كان اللفظ عاما فإن دلالته على ما تحته تحتمل الأدنى والأعلى من أفراده.

فمفاد القاعدة: أن اللفظ إذا تعذر واستحال حمل دلالته على جميع أفراده - لعدم القرينة - فإنما يعتبر فيه دلالته على الحد الأدنى من أفراده.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا قال له علي دراهم - ولم يبين عددها - فإن إقراره يصدق على أدنى الجمع وهو ثلاثة.

ومنها: إذا قال لأمة رقيقة عنده: هي حرة بعد موتي - إذا ثبتت على الإسلام، أو لم ترجع عن الإسلام. فإن أقامت على الإسلام

(1) المبسوط ج 28 ص 90.

(2) نفس المصدر ونفس الصفحة.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ٧٤٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٨ · ص ٧٤٣