تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة الثالثة والسبعون بعد المئتين [الكناية]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

الكناية تنصرف إلى الثابت بمقتضى الكلام لغة (1).

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

الكناية: كلام استتر المراد منه بالاستعمال، وإن كان معناه ظاهرا في اللغة. سواء كان المراد به الحقيقة أو المجاز (2).

فإذا تضمن الكلام كناية فإنما ينصرف المراد بها إلى المعنى الثابت بدلالة الكلام ومقتضاه لغة، إلا إذا قامت الدلالة على إرادة غيره.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا قال: وهبتك ابنتي هذه. وشهد بذلك شاهدان. فيكون هذا عقد نكاح صحيح إذا استعير لفظ الهبة هنا للنكاح لاتصال بينهما من حيث السببية، ولقيام القرينة الدالة على إرادة النكاح من إحضار

(1) المبسوط ج 5 ص 59.

(2) التوقيف على مهمات التعاريف ص 610 باختصار وينظر في معنى الكناية بتوسع: المصباح مادة "كنى" والتعريفات ص 197، ومعجم لغة الفقهاء ص 385.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ٧٢١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٨ · ص ٧٢١