تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ومنها: إذا قال لزوجته: إن أكلت لحما فأنت طالق. ثم أكلت سمكا. فهو لا تطلق؛ لأن المراد باللحم في العرف هو لحم الأنعام - من إبل وبقر وغنم - والسمك لا يطلق عليه في العرف لحم، إلا إذا نواه.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ٦٨١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٨ · ص ٦٨١