نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى} (1). وقوله تعالى: ﴿ولا تزر وازرة وزر أخرى﴾ (2).
ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم: "لا يجني جان إلا على نفسه" (3).
ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا قتل شخص آخر عمدا. فالقصاص من القاتل، ولا يقتص من غيره.
ومن سرق فإنما تقطع يد السارق لا يد غيره.
ومن زنا فإنما يقام عليه الحد، ولا ينوب عنه غيره فيه.
رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة:
القاتل خطأ فإن الدية على العاقلة لا على القاتل. وكذلك دية شبه العمد.
ومنها: الصبي المحرم إذا قتل صيدا أو ارتكب موجب كفارة فالجزاء على الولي، لا في مال الصبي.
(1) الآية 164 من سورة الأنعام.
(2) الآيه 15 من سورة الإسراء، 18 من سورة فاطر، 7 من سورة الزمر.
(3) الحديث أخرجه أحمد رحمه الله في المسند ج 3 ص 499. عن سليمان بن عمرو بن الأحوص عن أبيه. وكنز العمال عنه الحديث 40106.