تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة السادسة عشرة بعد المئتين [كفارة الحنث]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

كل مكلف حنث في يمينه لزمته الكفارة، حرا كان أو عبدا (1).

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

الحنث في اليمين: الأصل في معنى الحنث: الذنب. ولكن في اليمين هو: الخلف فيه. والمخالفة لما انعقدت عليه اليمين، إما بفعل ما حلف عليه ألا يفعله، وإما بعدم فعل ما حلف عليه أن يفعله مع القدرة على فعله.

فالحنث في اليمين يوجب الكفارة على الحانث مطلقا، حرا كان أو عبدا ذكرا كان أو أنثى، إذا كان مسلما بالغا عاقلا، وكان اليمين بالله تعالى.

والكفارة: إما عتق رقبة، أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم على التخيير بين هذه الثلاثة. فإن لم يستطع واحدا منها فعليه صيام ثلاثة أيام. وهذا أمر متفق عليه بين جميع علماء المسلمين؛ للآية الصريحة في ذلك. وهي قوله تعالى: {لا يؤاخذكم الله باللغو في

(1) أشباه ابن السبكي ج 1 ص 438.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ٦١٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٨ · ص ٦١٦