تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة الخامسة عشرة بعد المئتين [المكروه]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

كل مكروه في الجماعة يسقط فضيلتها (1).

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

إذا فعل المقتدي فعلا مكروها في الصلاة خلف إمامه، فهذا الفعل يسقط فضيلة الجماعة. لكن ما المراد بفضيلة الجماعة؟. هل هو سقوط ثواب الجماعة؟ فكأن فاعل المكروه صلى منفردا. أو هو بطلان صلاة المأموم؟.

من خلال الأمثلة نرى أن منها: ما يسقط ثواب الجماعة بالنسبة للفاعل، ولكن لا تبطل صلاته. ومنها: ما يبطل صلاته بالكلية.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا قارن المقتدي الإمام في الأفعال كالركوع والقيام والسجود ولم يتابعه، ففي هذه الحال صلاته صحيحة ولكن يكره له ذلك، فهذا قد يسقط ثواب الجماعة بالنسبة له. لكن إذا لم يتأخر عن الإمام في تكبيرة الإحرام وقارنه بها أو سابقه فقد بطلت صلاته.

ومنها: إذا تقدم على الإمام في الأفعال كأن ركع أو سجد قبله فقد بطلت صلاته.

(1) أشباه السيوطي ص 438، وينظر روضة الطالبين ج 1 ص 470 فما بعدها.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ٦١٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٨ · ص ٦١٤