تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة الرابعة عشرة بعد المئتين [النية المشتركة]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

كل مفروضين لا تجزيهما نية واحدة (1). تحت قاعدة النية.

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

كل فرض وواجب يحتاج إلى نية خالصة له ليصح أداؤه. بل كل عبادة من العبادات - لها مثيل في العادات - لا تكون عبادة إلا بالنية المميزة لها.

فمفاد هذه القاعدة: أنه ليس في الشرع عبادتان مفروضتان تجزئ فيها نية واحدة عن كليهما ويصحان بها، بل يبطل كلاهما إذا نواهما صاحبهما بنية واحدة.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

نوى بصلاته صلاة الوقت وقضاء فائتة. فلا تصح نيته وبالتالي لا تصح صلاته أداء ولا قضاء.

ومنها: نوى بصومه صوم فرض رمضان وقضاء ليوم آخر من رمضان سابق أو صوم نذر، فلا تصح نيته، ولكن عند الحنفية يصح صومه عن يومه فقط.

(1) أشباه ابن السبكي ج 1 ص 59.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ٦١٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٨ · ص ٦١٢