القاعدة الرابعة عشرة بعد المئتين [النية المشتركة]
أولا: لفظ ورود القاعدة:
كل مفروضين لا تجزيهما نية واحدة (1). تحت قاعدة النية.
ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
كل فرض وواجب يحتاج إلى نية خالصة له ليصح أداؤه. بل كل عبادة من العبادات - لها مثيل في العادات - لا تكون عبادة إلا بالنية المميزة لها.
فمفاد هذه القاعدة: أنه ليس في الشرع عبادتان مفروضتان تجزئ فيها نية واحدة عن كليهما ويصحان بها، بل يبطل كلاهما إذا نواهما صاحبهما بنية واحدة.
ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
نوى بصلاته صلاة الوقت وقضاء فائتة. فلا تصح نيته وبالتالي لا تصح صلاته أداء ولا قضاء.
ومنها: نوى بصومه صوم فرض رمضان وقضاء ليوم آخر من رمضان سابق أو صوم نذر، فلا تصح نيته، ولكن عند الحنفية يصح صومه عن يومه فقط.
(1) أشباه ابن السبكي ج 1 ص 59.