تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الحاكم.

ومنها: إذا كسر لمسلم طبلا أو مزمارا أو عودا أو آلة موسيقية فلا ضمان عليه؛ إذا كانت هذه الأشياء وأمثالها لا تستعمل في شيء مباح غير كونه آلة لهو.

ومنها: النجس يمنع المسلم من اقتنائه أو الانتفاع به، فمن أتلف لمسلم شيئا نجسا فلا ضمان عليه كذلك.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ٥٥٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٨ · ص ٥٥٧