تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

في الوقت المنهي عن الصلاة فيه لأجل المصلحة الراجحة من فعل الصلاة لوجود سببها، كصلاة الكسوف وركعتي الطواف وتحية المسجد (1).

(1) الفتاوى ج 22 ص 298، 299 بتصرف.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ٥٤٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٨ · ص ٥٤٧