تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

للمورث، فإذا مات المورث قبل عتق المكاتب أصبح ملكا للوارث. وإن أدى باقي نجومه بعد ذلك وولاؤه للمورث لا للوارث. وينبني على هذه مسألة اختلف فيها الحنفية والشافعية وهي: إذا تزوج العبد أو المكاتب بنت مولاه صح النكاح عند الحنفية والشافعية ما دام المورث حيا فإذا مات انفسخ النكاح في العبد عندهم جميعا؛ لأن لبنت المورث نصيب في رقبة زوجها فينفسخ النكاح؛ لأنه لا يجوز أن يتزوج العبد مولاته، وإذا طرأ المنافي أثر كما لو كان مقارنا.

قال في الروضة وأما إذا كان مكاتبا وتزوج بنت مولاه فإن نكاحه بعد موت المورث لا ينفسخ عند الحنفية وينفسخ عند الشافعي رحمه الله؛ لأنه إذا تزوج بمولاته بعد وفاة المولى لا يصح، فكذلك لا يبقى النكاح بعد موت المولى (1).

(1) روضة الطالبين ج 5 ص 466، 558، وج 8 ص 549.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ٥٤٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٨ · ص ٥٤٥