القاعدة السابعة والأربعون بعد المئة [العيب موجب الرد]
أولا: لفظ ورود القاعدة:
كل ما أنقص العين أو القيمة نقصا يفوت به غرض صحيح ويغلب في أمثاله عدمه أو - والغالب في جنس المبيع عدمه - فهو عيب يرد به المبيع (1).
ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
العيب: وصف في المبيع ينقص قيمته. والعيب نوعان: عيب فاحش يوجب الرد. وعيب غير فاحش يوجب أرش النقصان.
فمفاد القاعدة: بيان العيب الفاحش الذي يوجب الرد وهو كل عيب ينقص العين المبيعة أو ينقص من قيمتها، بحيث يفوت بوجوده غرض صحيح للمشتري من السلعة. ويغلب أن لا يكون في أمثال السلعة المبيعة مثله.
ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
اشترى سيارة ثم وجد في ماكينتها أو مبدل السرعة عيبا - أخفاه البائع - وهذا العيب يخل بعمل السيارة وينقص من قيمتها نقصانا فاحشا لو علم به المشتري، فهذا العيب ترد به السيارة، ويجب على البائع رد الثمن. لكن إذا تعهد البائع بإصلاح الخلل ورضي المشتري بذلك
(1) أشباه ابن السبكي ج 1 ص 280، وأشباه السيوطي ص 455 - 456.