القاعدة السادسة والأربعون بعد المئة [كلمة على للشرط]
أولا: لفظ ورود القاعدة:
كلما أمكن حمل كلمة "على" على الشرط فلا يعدل عنه لغيره (1).
ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
كلمة على من حيث عملها هي حرف جر تدخل على الأسماء فتجرها.
وأما معناها: فلها معان عدة: فهي للاستعلاء حقيقة ومجازا، وتأتي لمعان أخرى (2).
وتستعمل عند الفقهاء في معنى يفهم منه كون ما بعدها شرطا لما قبلها - وهو مقصود القاعدة ومدلولها، ولذلك قالوا: إن معنى "على" من الشريعة عبارة على اللزوم والوجوب. وقد تكون على بمعنى الباء التي تفيد اللصوق (3).
فمفاد القاعدة: أن كلمة "على" إذا أمكن حملها على الشرط فلا يجوز العدول عنه أو تجاوزه إلى غيره.
(1) الفرائد ص 158.
(2) انظر مغني اللبيب لابن هشام ج 1 ص 213.
(3) الكليات ص 628 - 629 بتصرف.