تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة الحادية والأربعون بعد المئة [المعنى المتعارف]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

كل لفظ محمول على ما هو المتعارف بين الناس في مخاطباتهم (1).

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

هذه القاعدة تبين أثر العرف في معاملات الناس في مخاطباتهم.

ومفادها: أن ما يلفظ به اللافظ من الناس في معاملاتهم الجارية بينهم - وبخاصة في باب الأيمان - أنها محمولة على ما يتعارفه الناس واعتادوه لا على دقائق العربية، إلا إذا وجد نية للافظ تفيد غير المتعارف فيحمل عليها.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا حلف لا يأكل بيضا. لا يحنث إلا بأكل بيض الدجاج؛ لأنه المتعارف بين الناس فلا يحنث بأكل بيض غيره، إلا إذا كان له نية تعميم.

ومنها: إذا قال: علي وقبلي دين. أو قوله. عندي وديعة. أو قوله: في ملكي وديعة أو في مالي شركة. كل ذلك يدل على معنى الإقرار، لأنه المتعارف بين الناس.

(1) المبسوط ج 8 ص 79.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ٤٩٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٨ · ص ٤٩٦