تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ومنها: إذا قال: أجرتك هذه الدار بدون أجرة؛ لأن عقد البيع من أركانه ذكر الثمن، وعقد الإجارة من أركانه ذكر الأجرة. فلما لم يذكر الثمن في عقد البيع ولا الأجرة في عقد الإجارة - بل نفاهما الموجب - بطلا، ولم يصحا؛ لعدم اكتمال أركان العقدين. وكل عقد لا يستوفي أركانه فهو باطل.

ومنها: إذا قال: قارضتك. اقتضى اشتراكهما في الربح؛ لأن عقد المضاربة هذه حقيقته، لكنه إذا قال: قارضتك والربح كله لك أو لي. بطل عقد المضاربة.

رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة:

إذا قال: ملكتك هذه الدار بلا ثمن. صح العقد ويحمل على الهبة؛ لأن قوله: ملكتك، يحتمل البيع والهبة فيحمل عليها. وليس نصا في البيع كقوله: بعتك.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ٤٩٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٨ · ص ٤٩٣