تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القواعد الرابعة والخامسة والسادسة والعشرون [الفسخ ورفع العقد]

أولا: ألفاظ ورود القاعدة:

الفسخ رفع للعقد من حينه لا من أصله (1).

وفي لفظ: فسخ العقد معتبر بأصل العقد (2).

وفي لفظ: الفسخ بالعيب أو بالخيار - فإنه يستند إلى مقارن للعقد، فهو رافع للعقد من أصله أو من حينه، فيه خلاف معروف (3).

وفي لفظ: الفسخ هل يرفع العقد من أصله أو فيما يستقبل (4)؟

وفي لفظ: الفسخ بالعيب ونحوه هل يرفع العقد من أصله أو من حينه (5)؟

ثانيا معنى هذه القواعد ومدلولها:

(1) المغني ج 4 ص 162.

(2) المبسوط ج 21 ص 96، 166.

(3) قواعد ابن رجب القاعدة 116.

(4) أشباه ابن نجيم ص 338.

(5) المنثور ج 3 ص 49.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ٤٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٨ · ص ٤٩