القواعد الرابعة والخامسة والسادسة والعشرون [الفسخ ورفع العقد]
أولا: ألفاظ ورود القاعدة:
الفسخ رفع للعقد من حينه لا من أصله (1).
وفي لفظ: فسخ العقد معتبر بأصل العقد (2).
وفي لفظ: الفسخ بالعيب أو بالخيار - فإنه يستند إلى مقارن للعقد، فهو رافع للعقد من أصله أو من حينه، فيه خلاف معروف (3).
وفي لفظ: الفسخ هل يرفع العقد من أصله أو فيما يستقبل (4)؟
وفي لفظ: الفسخ بالعيب ونحوه هل يرفع العقد من أصله أو من حينه (5)؟
ثانيا معنى هذه القواعد ومدلولها:
(1) المغني ج 4 ص 162.
(2) المبسوط ج 21 ص 96، 166.
(3) قواعد ابن رجب القاعدة 116.
(4) أشباه ابن نجيم ص 338.
(5) المنثور ج 3 ص 49.
مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ٤٩