تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة الثالثة والعشرون [الفساد الطارئ]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

الفساد الطارىء بعد العقد - قبل حصول المقصود به - كالمقترن بالعقد (1).

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

الطارئ: المفاجئ

وهذه القاعدة قد سبقت ضمن قواعد حرف الطاء تحت الرقم 2.

ومفادها: أن ما يطرأ على العقد بعد تمامه وقبل حصول المقصود به يفسد العقد وكأنه اقترن به وصاحبه بأصله. أما إذا طرأ بعد حصول المقصود بالعقد فلا اعتبار له.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا اشترى عصيرا - وقبل تسلمه من البائع - تخمر - أي أصبح خمرا - فسد العقد ويجب على البائع رد الثمن للمشتري.

(1) المبسوط ج 22 ص 88.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ٤٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٨ · ص ٤٧