تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بنفسه، فيجوز له أن يوكل في عقده غيره.

ومنها: عقد النكاح إذا جاز أن يعقده القادر عليه لنفسه جاز له أن يوكل في عقده غيره.

ومما دل عليه مفهومها:

المريض مرض الموت لا يجوز له التصرف في ماله - فيما زاد على الثلث - وعلى ذلك لا يجوز له التوكيل فيه بالبيع أو الهبة أو غيرهما.

ومنها: الذمي يجوز له شراء الخمر وبيعها - لأنها مال عنده - ولا يجوز أن يوكل مسلما في بيعها وشرائها.

ومنها: توكيل الصبي والعبد والسفيه المحجورين عن التصرف لا يصح؛ لأنه لا يصح منهم التصرف، فلا يصح توكيل غيرهم لهم في ذلك.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ٤٥٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٨ · ص ٤٥٥