بنفسه، فيجوز له أن يوكل في عقده غيره.
ومنها: عقد النكاح إذا جاز أن يعقده القادر عليه لنفسه جاز له أن يوكل في عقده غيره.
ومما دل عليه مفهومها:
المريض مرض الموت لا يجوز له التصرف في ماله - فيما زاد على الثلث - وعلى ذلك لا يجوز له التوكيل فيه بالبيع أو الهبة أو غيرهما.
ومنها: الذمي يجوز له شراء الخمر وبيعها - لأنها مال عنده - ولا يجوز أن يوكل مسلما في بيعها وشرائها.
ومنها: توكيل الصبي والعبد والسفيه المحجورين عن التصرف لا يصح؛ لأنه لا يصح منهم التصرف، فلا يصح توكيل غيرهم لهم في ذلك.
مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ٤٥٥