تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ومنها: إذا تزوج امرأة بشرط عدم دخوله بالمرأة، كان العقد باطلا كذلك؛ لأن المقصود من عقد النكاح هو حل الاستمتاع والجماع. فإذا انتفى ذلك انتفى مقصود العقد فبطل.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ٤٥٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٨ · ص ٤٥٣