ومنها: إذا تزوج امرأة بشرط عدم دخوله بالمرأة، كان العقد باطلا كذلك؛ لأن المقصود من عقد النكاح هو حل الاستمتاع والجماع. فإذا انتفى ذلك انتفى مقصود العقد فبطل.
مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ٤٥٣
ومنها: إذا تزوج امرأة بشرط عدم دخوله بالمرأة، كان العقد باطلا كذلك؛ لأن المقصود من عقد النكاح هو حل الاستمتاع والجماع. فإذا انتفى ذلك انتفى مقصود العقد فبطل.
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.