تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة الرابعة عشرة بعد المئة [حرمة المس والنظر]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

كل عضو حرم النظر إليه حرم مسه بطريق أولى، ما عدا الضرورات (1). ولا عكس.

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

أحل الشرع أشياء وحرم أشياء، فكان مما حرم النظر إلى غير المحارم من الرجال والنساء، وأمر بغض البصر عنهم وعنهن.

فمفاد القاعدة: أن كل عضو حرم الشرع النظر إليه من الرجل والمرأة أنه يحرم مسه ولمسه بطريق الأولى؛ لأن اللمس والمس أغلظ وأفحش من النظر.

ولكن يستثنى من ذلك ما جاز لأجل الضرورة.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

يحرم نظر الرجل الأجنبي للمرأة الأجنبية، فيحرم عليه مسها، أو لمس يدها أو رأسها أو صدرها، أو ساقها أو أي عضو منها.

ومنها: يحرم على المرأة النظر للرجل الأجنبي فيحرم عليها مس جلده أو رجله أو ظهره أو ساقه.

(1) الأشباه والنظائر لابن السبكي ج 1 ص 367. المنثور للزركشي ج 3 ص 114، أشباه السيوطي ص 475. مختصر ابن خطيب الدهشة ص 412.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ٤٤٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٨ · ص ٤٤٧