تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة الثانية والعشرون [فساد السبب - ثبوت الملك]

أولا: ألفاظ ورود القاعدة:

فساد السبب لا يمنع وقوع الملك بالقبض (1).

وفي لفظ: فساد السبب شرعا لا يمنع ثبوت الملك بعد تمامه (2).

وفي لفظ: فساد السبب في الابتداء لا يمنع ثبوت الملك بالقبض، فلا يمنع بقاءه بطريق الأولى (3).

ثانيا: معنى هذه القواعد ومدلولها:

فساد السبب أو فساد العقد معناه: وجود اختلال في أحد شروط العقد تمنع صحته - والعقد الفاسد عند الحنفية غير العقد الباطل، بل هو العقد المشروع أصلا لا وصفا - يعني أن يكون صحيحا باعتبار ذاته فاسدا باعتبار بعض أوصافه الخارجة (4). وذلك بوجود شرط زائد لا يقتضيه العقد ولا يلائمه.

(1) المبسوط ج 24 ص 54.

(2) شرح السير ص 1117 فما بعدها وعنه قواعد الفقه ص 95.

(3) المبسوط ج 5 ص 78.

(4) القاموس الفقهي ص 285.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ٤٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٨ · ص ٤٤