تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة التاسعة والتسعون [الشرط المخالف]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

كل شرط يخالف موجب العقد مفسد للعقد (1).

وفي لفظ: كل شرط يخالف مقتضى العقد فهو مفسد للعقد (2).

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

كما سبق ذكره في أكثر من موضع أن كل عقد يترتب عليه أحكامه المختصة به، وهي موجباته، فمثلا عقد البيع من أحكامه حل البدلين للمتعاقدين، المبيع للمشتري، والثمن للبائع. وعقد النكاح من أحكامه: حل الاستمتاع بين الزوجين، فإذا شرط أحد المتعاقدين شرطا يخالف مقتضى العقد وموجبه الشرعي، فإن هذا الشرط يفسد العقد ويبطله، وقد سبق مثل هذه القاعدة قريبا، تحت الرقم 94.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

اشترى سلعة على أن تبقى عند بائعها بعد دفع الثمن، فهذا

(1) المبسوط ج 16 ص 36.

(2) القواعد والضوابط ص 492 عن التحرير ج 5 ص 364.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ٤٢٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٨ · ص ٤٢٥