القاعدة السابعة والتسعون [شرط ترك المنفعة]
أولا: لفظ ورود القاعدة:
كل شرط كان لترك المنفعة لا يفسد العقد (1).
ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
إذا شرط أحد المتعاقدين على الآخر شرطا فيه ترك منفعة له فإن ذلك لا يفسد العقد وللعاقد الآخر اتباع الشرط أو العمل بخلافه.
ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا استأجر دارا أو دكانا واشترط المؤجر على المستأجر أن لا يجري فيها إصلاحا، فالعقد صحيح، والمستأجر مخير بين اتباع الشرط وعدم الإصلاح، أو ترك الشرط وإجراء الإصلاح.
ومنها: إذا شرط رب الأرض على المزارع عدم تسميد الأرض، أو أن لا يدخل فيها كلبا، فالعقد صحيح. والمزارع بعد ذلك بالخيار.
ومنها: إذا تزوج امرأة وشرطت عليه أن لا يكسوها، أو لا يطعمها اللحم، فالعقد صحيح، والشرط مخير فيه.
(1) الفرائد ص 167 على الخانية فصل ما يفسد المزارعة ج 3 ص 180.