تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة السابعة والتسعون [شرط ترك المنفعة]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

كل شرط كان لترك المنفعة لا يفسد العقد (1).

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

إذا شرط أحد المتعاقدين على الآخر شرطا فيه ترك منفعة له فإن ذلك لا يفسد العقد وللعاقد الآخر اتباع الشرط أو العمل بخلافه.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا استأجر دارا أو دكانا واشترط المؤجر على المستأجر أن لا يجري فيها إصلاحا، فالعقد صحيح، والمستأجر مخير بين اتباع الشرط وعدم الإصلاح، أو ترك الشرط وإجراء الإصلاح.

ومنها: إذا شرط رب الأرض على المزارع عدم تسميد الأرض، أو أن لا يدخل فيها كلبا، فالعقد صحيح. والمزارع بعد ذلك بالخيار.

ومنها: إذا تزوج امرأة وشرطت عليه أن لا يكسوها، أو لا يطعمها اللحم، فالعقد صحيح، والشرط مخير فيه.

(1) الفرائد ص 167 على الخانية فصل ما يفسد المزارعة ج 3 ص 180.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ٤٢٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٨ · ص ٤٢٢