في بيعها، هذا رأي الماوردي (1) رحمه الله، ولكن رجح الرافعي (2) والنووي (3) أن الحاكم يتخير بين البيع عليه وبين حبسه وتعزيره حتى يبيع.
(1) الماوردي علي بن محمد بن حبيب البصري الشافعي أبو الحسن الإمام صاحب الحاوي. له مصنفات كثيرة في الفقه والتفسير والأحكام. توفي سنة 450 ه. شذرات الذهب ج 3 ص 285 مختصرا. طبقات ابن السبكي ج 3 ص 303 مختصرا.
(2) الرافعي عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم القزويني الإمام أبو القاسم، صاحب الشرح الكبير المسمى بالعزيز والمحرر وغيرهما. توفي سنة 623 ه، طبقات ابن السبكي ج 5 ص 119.
(3) النووي يحيى بن شرف بن مري بن حسن أبو زكريا شيخ الإسلام توفي سنة 776 وقد سبقت ترجمته.
مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ٣٩٣