تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والحال الثانية: أن تقع الفرقة من قبل الزوجة ولها صورتان: الأولى أن تقع الفرقة منها بفعل مباح شرعا، كأن تختار المرأة نفسها بعد بلوغها عند الزوج - في حال أن زوجها غير الأب وهي صغيرة -، أو تعتق وهي تحت عبد أو حر على الخلاف، أو تطلب الفرقة لعدم كفاءة الزوج، أو بسبب عنته. ففي هذه الصورة لها النفقة والسكنى طيلة عدتها.

والصورة الثانية: أن تقع الفرقة من المرأة بفعل محرم، كأن ارتدت والعياذ بالله، أو طاوعت ابن زوجها. ففي هذه الصورة لا نفقة لها ولا سكنى.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا أقر الزوج أن نكاح امرأته كان فاسدا وكذبته المرأة وفرق القاضي بينهما - بعد الدخول - كان لها النفقة والسكنى؛ لأن الفرقة من قبله.

ومنها: إذا اختلعت الزوجة بمال، ولم تذكر نفقة العدة، كان لها النفقة، وأما إذا اختلعت على نفقة العدة سقطت النفقة.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ٣٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٨ · ص ٣٩