تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة الخامسة والسبعون [خبر الحر وشهادته]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

كل حر يقبل خبره تقبل شهادته (1).

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

المراد بقبول الخبر: تصديقه بما قال.

فمفاد القاعدة: أن الحر إذا أخبر بخبر ما فصدق فإن شهادته تكون مقبولة ومعتبرة أيضا؛ لأن قبول خبره دليل عدالته. والعدل مقبول الشهادة؛ ولأنه لو لم يقبل خبره إلا بعد التحقق والتبين كان فاسقا كما قال سبحانه وتعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا﴾ (2). وقيدوا بالحر؛ لأن العبد وإن قبل خبره لا تقبل شهادته على الأحرار.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا أخبر حر بنجاسة هذا الماء أو طهارته فقبلنا خبره بذلك، فلو شهد على إنسان أو له فإن شهادته مقبولة.

(1) أشباه ابن السبكي ج 1 ص 444.

(2) الآية 6 من سورة الحجرات.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ٣٨٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٨ · ص ٣٨٦