تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة الحادية والسبعون [التمليك]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

كل تمليك صح في الحياة صح بعد الوفاة (1).

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

للإنسان في حياته أن يعطي من ماله من يشاء. وما دام قد جاز له أن يعطي من ماله من يشاء في حياته فله أن يوصي بذلك بعد وفاته.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

للإنسان أن يهب من ماله في حياته لمن يشاء من مسلم أو ذمي أو مشرك، حر أو عبد ذكر أو أنثى صغير أو كبير.

فهل تستوي الوصية في ذلك؟

عند مالك وأحمد وأكثر أصحاب الشافعي رحمهم الله يجوز له أن يوصي بشيء من ماله للمشرك والحربي؟ لأن كل من صح تمليكه بغير الوصية جاز أن يملك بالوصية (2). واختلاف الأديان والدار لا يؤثر في التمليك بالوصية.

وخالف في ذلك أبو حنيفة رحمه الله فلا يجوز عنده الوصية للحربي أو لمن هو في دار الحرب.

(1) قواعد الفقه الإسلامي ص 163، 251 عن الإشراف ج 2 ص 324.

(2) المقنع مع الحاشية ج 2 ص 366.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ٣٧٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٨ · ص ٣٧٦