تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فضولي امرأة صغير فإن الطلاق لا يقع وإن أجازه الصغير؛ لأن الصغير لا عبارة له، فهو لا يقع طلاقه بنفسه، فبالأولى أن لا تصح إجازته.

ومنها: إذا باع فضولي سيارة، وقبل الإجازة مات المالك، فالعقد باطل غير موقوف؛ لأنه لا مجيز له حال وجوده.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ٣٦٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٨ · ص ٣٦٦