فضولي امرأة صغير فإن الطلاق لا يقع وإن أجازه الصغير؛ لأن الصغير لا عبارة له، فهو لا يقع طلاقه بنفسه، فبالأولى أن لا تصح إجازته.
ومنها: إذا باع فضولي سيارة، وقبل الإجازة مات المالك، فالعقد باطل غير موقوف؛ لأنه لا مجيز له حال وجوده.
مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ٣٦٦