تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

تعالى: ﴿فاقرءوا ما تيسر من القرآن﴾ (1). وأما قراءة الفاتحة بخصوصها فهو واجب، لأنه ثبت بدليل ظني فيه شبهة، وهو خبر الآحاد.

ومنها: الطواف بالبيت فرض، بدليل قوله تعالى: ﴿وليطوفوا بالبيت العتيق (29)﴾ (2). وأما الطهارة للطواف فهي واجبة وليست شرطا في صحة الطواف كما في الصلاة، لأن الطهارة للطواف ثبتت بدليل ظني غير صريح. وهو الحديث القائل: "الطواف بالبيت صلاة" (3)، وحديث "إن الطواف بالبيت مثل الصلاة" (4).

ومنها: صدقة الفطر واجبة لا فريضة - خلافا للشافعي رحمه الله تعالى الذي يقول بفرضيتها. وهي واجبة عند الحنفية لأن ثبوتها بدليل موجب للعمل غير موجب لعلم اليقين، وهو خبر الواحد.

(1) الآية 20 من سورة المزمل.

(2) الآية 29 من سورة الحج.

(3) الحديث عن جرير بن عبد الله وابن عباس رضي الله عنهم.

(4) الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما، وينظر سنن البيهقي ج 5 ص 140، الأحاديث من 9303 - 9307.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ٣٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٨ · ص ٣٢