تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فلا يجوز له أن يشتري له غيره. لأن دلالة العرف هنا مقيدة.

ومنها: إذا قال طبيب لشخص اشتر لي كتابا - من أحد المعارض - فاشترى له كتاب هندسة، فلا يلزمه, لأن مهنة الموكل مقيدة لإطلاقه لفظ كتاب، حيث إن الطبيب لا يستفيد من كتاب الهندسة.

ومنها: إذا حلف لا يأكل البيض، فلا يحنث إلا بأكل بيض الدجاج لأن الأيمان مقيدة بالعرف.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ٣١٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٨ · ص ٣١٤