تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الصف تعين عليه القتال وأصبح فرض عين عليه، ولأن منفعة الجهاد تعود إليه.

ومنها: من تعين عليه قبول الوديعة. لا يجوز أن يأخذ عليها أجرا.

ومنها: إذا قال من فقد ماله: من دلني على مالي فله كذا - أي جائزة - فدله من المال في يده، لا يستحق أجرا؛ لأن الواجب عليه الرد بالشرع.

ومنها: إذا خلص مشرفا على الهلاك بالوقوع في ماء أو نار، لا تثبت له أجرة المثل.

رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة:

على الأم إرضاع ولدها اللبأ - وهو أول نزول اللبن - ولها أخذ الأجرة عليه، مع أن إرضاعها له واجب.

ومنها: بذل الطعام في المخمصة - لمن يستحقه - واجب، وللباذل أخذ العوض عنه.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ٣٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٨ · ص ٣٠