تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قيمة ذلك الطعام (1) إن لم يكن مثليا - وإلا فعليه مثله - فإذا أدى القيمة فقد برئت ذمته.

ومنها: من ذبح بقرة جاره بعد اغتصابها فعليه قيمتها؛ لتعذر تسليم عينها - إلا إذا رضي صاحبها أن يأخذها مذبوحة - فإذا أدى المغتصب قيمتها فقد برئت ذمته عن ضمانها، ولكن عليه إثم الغصب.

(1) ولا إثم عليه للجواز الشرعي ولكن إذا استهلكه ولم يكن مضطرا فعليه الإثم والغرم.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ٢٦٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٨ · ص ٢٦٥