الخبر (1). "أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته" الحديث.
ومنها: من تصدق بأضعاف ما يجب عليه من الزكاة - ولم ينو بها أو ببعضها الزكاة الواجبة - لا تسقط عنه زكاة ماله.
رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة وكان النفل أفضل من الفرض: إبراء المعسر - وهو تطوع ونافلة - أفضل من إنظاره - أي إمهاله - وهو واجب.
ومنها: الابتداء بالسلام وهو سنة أفضل من رده وهو فريضة وواجب.
ومنها: الوضوء قبل الوقت سنة وهو أفضل من الوضوء بعد دخول الوقت عند إرادة القيام إلى الصلاة وهو واجب (2).
(1) الخبر أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه والحاكم من حديث تميم الداري. ينظر سبل السلام ج 2 ص 5 وص 25.
(2) أشباه السيوطي ص 147.
مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ٢٦